مراكز التنسيق التي عينتها الحكومات الأعضاء (القرار A.449 (XI))
معلومات أساسية
اعتُمد القرار A.449 (XI) بشأن تحسين أساليب وإجراءات الاتصال بين الأمين العام والحكومات الأعضاء في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى تعيين سلطة وطنية تكون بمثابة جهة اتصال مع الأمين العام، ولا سيما من أجل تعزيز سرعة الانضمام إلى الاتفاقيات والصكوك وتنفيذها.
دور جهة التنسيق
في حالة عدم وجود بعثة دائمة لدى المنظمة البحرية الدولية، تكون جهات الاتصال هي نقطة الاتصال الرئيسية لتوفير المعلومات اللازمة أو جهات الاتصال البديلة لمواضيع معينة. ويتم الاتصال بهم على أساس منتظم من قبل الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك من قبل العديد من إدارات الأمانة العامة لأغراض مختلفة، مثل الخدمات المالية ومراجعة حسابات الدول الأعضاء والتعاون التقني وغيرها.
وينبغي أن يكون هناك ما لا يزيد عن جهتي اتصال معينتين فقط: واحدة للمسائل الدبلوماسية و/أو السياسية والأخرى للمسائل الفنية، وينبغي أن يكون مقر كل منهما في بلده. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون هناك نقطة اتصال واحدة فقط لجميع المسائل، على أن يكون مقرها في البلد أيضاً.
إجراءات التعيين
يتم التشجيع بشدة على تعيين جهات الاتصال، وخاصة في الحالات التي لم تنشئ فيها الدولة العضو بعثة دائمة لدى المنظمة البحرية الدولية. وبالنسبة للتعيينات الجديدة، يلزم تقديم رسالة في شكل رسالة موجهة إلى الأمين العام وموقعة إما من الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية أو رئيس البعثة في لندن أو وزير الخارجية/الوزير المسؤول عن شؤون المنظمة البحرية الدولية.
وينبغي أن تشير الرسالة، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل الاتصال الكاملة بجهة الاتصال الجديدة، إلى ما إذا كان التعيين الجديد يحل محل شخص معين سابقاً. وينبغي إرسال نسخ ممسوحة ضوئيًا من جميع التعيينات مسبقًا إلى مكتب العلاقات الخارجية (ERO@imo.org) للتأكد من حسن ترتيبها. ويمكن بعد ذلك إرسال الرسالة الأصلية أو تسليمها إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي للأمين العام أو مكتب العلاقات الخارجية.
ويمكن للدول الأعضاء أن تطلب مزيدا من المعلومات، بما في ذلك نموذج رسالة تيسر الصياغة اللازمة لتعيين جهات التنسيق، إلى مكتب العلاقات الخارجية.